الشيخ محمد علي الأنصاري

96

الموسوعة الفقهية الميسرة

العمرة المفردة لو تحقّق قبل السعي « 1 » . وأمّا عمرة التمتّع ، فالمعروف أنّها كذلك ، إلّا أنّه يظهر من بعضهم الإشكال في إفساد الاستمناء إجمالا « 2 » . ولو تحقّق - في العمرتين - بعد السعي فلا يفسد بناء على المعروف « 3 » ، بل تجب فيه الكفّارة فقط ، لكن يرى بعضهم اختصاص عدم الإفساد بعمرة التمتّع « 4 » . ما يثبت به الاستمناء : المعروف بين من تطرّق إلى موضوع الاستمناء وطرق إثباته : أنّ الاستمناء يثبت بشهادة عدلين ، وبالإقرار ولو مرّة واحدة « 5 » . لكن قال ابن إدريس : « ويثبت الفعل بذلك بإقرار الفاعل مرّتين ، أو شهادة عدلين مرضيين » « 6 » . واستفيد من كلامه أنّه قائل بعدم ثبوته بالإقرار مرّة واحدة ، ولذلك نسبه المحقّق إلى الوهم « 1 » . ويظهر من بعض الفقهاء الميل إليه « 2 » . أمّا شهادة النساء ، فقد صرّح بعضهم « 3 » بعدم الاكتفاء بها ، إلّا أنّ الأكثر لم يتطرّقوا إلى ذلك . نعم قالوا : « ويثبت بشهادة عدلين أو . . . » وكلمة « عدلين » ظاهرة في لزوم كون الشاهدين رجلين . عقوبة الاستمناء : عقوبة الاستمناء هي التعزير بلا إشكال ، والتعزيرات بصورة عامّة أمرها بيد الحاكم الشرعي - الإمام عليه السّلام أو نائبه - لكن ينبغي أن لا تصل إلى مقدار الحدّ ، وسوف يأتي تفصيله في عنوان « تعزير » إن شاء اللّه تعالى . وورد : « أنّ أمير المؤمنين عليه السّلام اتي برجل

--> ( 1 ) انظر : المدارك 8 : 422 ، والجواهر 20 : 380 . ( 2 ) انظر : القواعد 1 : 99 ، والحدائق 15 : 391 ، والجواهر 20 : 382 - 383 ، والمعتمد 4 : 70 - 74 . ( 3 ) المعتمد 4 : 90 ، وانظر الجواهر 20 : 383 . ( 4 ) انظر : المدارك 8 : 424 ، والحدائق 15 : 391 . ( 5 ) انظر مثلا : شرائع الإسلام 4 : 189 ، والتحرير 2 : 226 ، وإيضاح الفوائد 4 : 499 ، والمهذّب البارع 5 : 129 ، والروضة البهيّة 9 : 333 ، والمسالك 15 : 49 ، وكشف اللثام ( الحجريّة ) 2 : 411 . ( 6 ) السرائر 3 : 471 . 1 شرائع الإسلام 4 : 189 . 2 انظر : القواعد 2 : 259 ، وجاء فيه : « . . . وبالإقرار على رأي » ، والرياض ( الحجريّة ) 2 : 500 ، والجواهر 41 : 649 . 3 من قبيل الشيخ المفيد في المقنعة : 791 ، والعلّامة في القواعد 2 : 259 ، والفاضل الإصفهاني في كشف اللثام ( الحجريّة ) 2 : 411 ، وصاحب الجواهر في الجواهر 41 : 649 .